السيد مصطفى الخميني
324
كتاب الخيارات
إجمالها ، لاحتمال كون " الميم " مضموما ، كي يشتمل تصرفات الأولياء والحاكم الشرعي ، ويكون ذو الخيار مورد الشك في أن له الملك والسلطنة . قلت : نعم ، هذا على ما هو المعروف عنهم ، وأما ما هو الثابت عندنا فإن الملكية لا معنى لتزلزلها الحقيقي ، والتزلزل الاعتباري - بمعنى قابليتها للهدم - فهو في جميع العقود اللازمة ، لإمكان الإقالة أولا ، ولزوالها بالتورث والنقل ثانيا وثالثا ، فلا أساس للملكية المتزلزلة ، ولا العقد الموصوف بالخيارية . إلا أن للعاقد هدم العقد وإعدامه بالاختيار الثابت له شرعا ، كالإقالة المشروطة برضا الطرف ، فالعقد في زمان الخيار لازم ، كالعقد في زمان لا خيار فيه وهكذا ، لحصولها - وهي السلطنة - في بعض الأحيان ، والملكية في بعض الأحيان ، أو هما معا في الثالث ، بل ربما لا يعتبر جميع هذه الأمور ، كما عرفت في كتاب البيع ( 1 ) . فعلى هذا ، لا بد من تحرير جهة تؤدي إلى المنع ، وإلا فقاعدة السلطنة العقلائية الممضاة محكمة . وجوه المنع عن التصرف وما يمكن أن يعد وجها للمنع أمور :
--> 1 - انظر تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 11 - 12 .